الشيخ محمد السند
41
بحوث في القواعد الفقهية
وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، اما ان يقرّ بهما جميعاً واما ان ينكرهما جميعاً « 1 » . وتقريب دلالتها ان تفريق الزوج بانكار أحد التوأمين دون الآخر ظاهر في كون انكاره مقتصراً على نسبة الولد من دون قذف ، ولذلك لم يذكر في فرض السائل والجواب عنوان القذف . الوجه الثالث : ويمكن تقريب عموم أدلة اللعان لموارد مجرد انكار الولد بدون قذف ان نفي الولد وانكاره فقط وان لم يشتمل على القذف قالبا ، الّا انه يتضمن بنحو التعريض الطعن في الزوجة ممّا يقتضي بنحو التضمن وقوعها في معرضية نسبة العار والكذب ، فحينذ يصحح تلاعنها معه على نسبة الولد لدرء العار والكذب عن نفسها ، وتوقيتها عن الخيانة . ومن ثمّ في موارد مجرد انكار الولد لو لاعنها زوجها ولم تلاعنه هي يكون نكولها عن اللعان بمثابة تسليمها امام مدعى الزوج وشهادته . الأمر الرابع : ( انتفاء الولد في العقد المنقطع بمجرد نفي الزوج ) : وهذا هو المشهور ، بل كاد يكون متفق عليه ، لكن في الانتصار وفي جامع الشرائع ذهبا إلى وقوع اللعان في المنقطع . ولا يخفى ان قاعدة الفراش هي أيضاً جارية في العقد المنقطع ، بل وفي ملكاليمين ، وان انتفى الولد بمجرد الانكار ونفيه فيهما ، ومن ثمّ لا يجوز له نفيه مع قاعدة الفراش وان ظنّ بالخلاف ما لم يحصل له علم
--> ( 1 ) أبواب اللعان ، الباب 7 ح 1 .